فصل: بيع نقد بنقد دون تقابض في مجلس العقد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بيع نقود بنقود أزيد منها إلى أجل:

الفتوى رقم (7199)
س: أخذت من أحد المواطنين مبلغا وقدره تسعة وعشرون ألف ريال وخمسمائة (29500) وذلك مقابل قيمة سيارتين هايلكس، مع العلم أنني لم آخذ السيارات، بل إنني أخذت المبلغ المشار إليه أعلاه على أن أقوم بدفع المبلغ خمسين ألف ريال (50000) على أقساط شهرية، بمعدل القسط الشهري (2000) حتى ينتهي المبلغ، وفي الأيام السابقة، في غضون شهر تقريبا من تاريخه، سمعت من بعض العلماء أن هذا النوع يطلق عليه الربا، وحرام على البائع والمشتري؛ لذا أرفع لفضيلتكم معروضي هذا، وأرجو إرشادي إلى رضاء الله سبحانه وتعالى، واجتناب محرماته، وما يغضب وجهه، وهل هذا النوع من أنواع الربا أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة؛ لأنها بيع نقود بنقود أزيد منها إلى أجل نسيئة، ففيها ربا الفضل وربا النسأ المحرمين، وعليكما أن تتوبا إلى الله من ذلك، وترد إليه رأس المال فقط عسى الله أن يتوب عليكما، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [سورة البقرة الآية 278-279].
وإن وجد اختلاف بينكما في ذلك فالفصل فيه إلى المحكمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع نقد بنقد دون تقابض في مجلس العقد:

الفتوى رقم (6119)
س: يوجد بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية، كأن يبيع الريال بمائة ريال، ويأخذها نقدا، ولكن الريال المباع يخصم على مدى حياة البائع، وإذا مات ينتهي هذا العقد، ويعود المرتب كاملا لأولاده، فما حكم الشرع في هذا البيع؟
ج: لا يجوز ذلك، بل هو حرام؛ لأنه بيع نقد بنقد دون تقابض في مجلس العقد، ومع تفاضل بين العوضين، وهما من جنس واحد، وبذلك يكون قد اجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.مقدم إيجار:

الفتوى رقم (6696)
س: أحيطكم إنني دفعت لصاحب عقار في مصر مبلغ وقدره (3500) جنيه مصري، أي ما يعادل (10) آلاف ريال سعودي، نظير استئجار شقة، وقد دفعت هذا المبلغ في مقابل أن يقوم صاحب العقار بتشطيب الشقة والانتهاء من بنائها على أن يخصم كل شهر جزء من الإيجار الشهري من أجل هذا المقدم المدفوع، وقد حررت العقد مع صاحب العقار النصراني، الذي أجبرتني ظروف الإسكان في مصر إلى أن أضع يدي في يده، ولكن بعد أربع سنوات من تاريخ تحرير العقد المبرم بيني وبينه، لم أتسلم لا الشقة ولا الفلوس التي دفعتها، وقد علمت أنه يعمل في تجارة مواد البناء، وأنه أخذ الفلوس مني ومن غيري من عشرات السكان، واشتغل بهذه الأموال في التجارة دون أن يبني أو يشيد طوبة واحدة في العقار- السالف الذكر- وعندما ضاق بي الحال توجهت لمركز الشرطة، ومعي العقد وإيصال استلام المقدم (الفلوس التي دفعتها) وكل الأوراق التي تثبت حقي، وقد أجبرت هذا النصراني على أن يدفع لي (1000) جنيه مصري بالإضافة إلى المبلغ الذي دفعته له؛ نظير تأخيري كل هذه المدة دون أن أحصل على شقة في الوقت الذي زادت فيه الأسعار، خاصة أسعار العقارات، فقد ذهبت لكي أحرر عقدا آخر لشقة أخرى شبيها بالشقة الأولى التي كانت لدى النصراني، فدفعت فيها (11) ألف جنيه، أي ما يعادل (35) ألف ريال سعودي، وبعد جهد شاق ومضني تسلمت من النصراني (4000) جنيه على دفعات، وباقي (500) جنيه وعدني أنه سوف يسلمها لي آخر الشهر، ولكن ما يشغلني هو هل لي حق التصرف في المبلغ الزائد وهو (1000) جنيه، أم يعتبر ربا؟ هل لي الحق في الاستفادة منه في موضوعات خيرية مثل تجهيز أخت من البنات مقبلة على الزواج مثلا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ حرم عليك أخذ ألف الجنيه الزائد على حقك؛ لأنه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ووجب رد ما وصل إليك من الزيادة إليه ولو زادت الأسعار. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع الأسهم:

الفتوى رقم (4016)
س: حكم شراء الأسهم بأكثر من رأس المال، وقد اشتريت بعض الأسهم وبعتها بأكثر من الشراء، فما حكم التصرف فيها؟ علما بأنه يوجد عندي بعض الأسهم.
وهي معلومة للبائع والمشتري جاز بيعها وشراؤها؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (5149)
س: ما حكم الشرع الحنيف في بيع أسهم الشركات المساهمة مثل شركة النقل الجماعي، وشركة أسمنت القصيم، والشركة السعودية للأسماك وغيرها من الشركات المساهمة التي أنشأتها الدولة حديثا لمنفعة الوطن والمواطن؟ ما حكم بيع هذه الأسهم نقدا؟ وإذا كان جائزا ما حكم بيعها بالتقسيط كمثل رجل يريد أن يشتري ألف سهم جماعي بسعر 160 000 مائة وستين ألف ريال، دفع مائة ألف نقدا والباقي 60000 ستون ألف ريال يسددها على أقساط شهرية لمدة سنة، هل هذا جائز؟
ج: إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودا تمثيلا كليا أو غالبا، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومة للبائع والمشتري؛ جاز بيعها وشراؤها بثمن حال أو مؤجل على دفعة أو دفعات؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5348)
س: أفيدكم بأنني اشتريت سندا من رجل يدعى (م. م. ي)، يحمل مبلغا قدره 70000 ريال مؤجلة، بمبلغ قدره 300 000 ريال نقدا، ومن علم موضوعي قال: هذا ربا أو حرام. فأرجو من فضيلتكم إفتائي وإفتاء زميلي وأمرنا بالحق ونهينا عن الباطل، حيث قلت لزميلي: هذا ما يجوز حسب ما سمعت، ورفض، علما أنني لم أستلم المبلغ المؤجل.
ج: لا يجوز شراء السند المذكور والذي يحمل مبلغا قدره 700000 سبعمائة ألف ريال مؤجلا، بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال 300000 نقدا؛ لأن هذا من الربا وهو محرم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [سورة البقرة الآية 278-279].
وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (18494)
س1: في السنوات الأخيرة كثرت المضاربات في بيع وشراء أسهم الشركات، مثل: مكة للتعمير، والدوائية، والغذائية، والرياض للإنشاء والتعمير وغير ذلك. هل يجوز ذلك وليس هناك مانع شرعي؟
ج1: لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا، وإنما هي شركات أملاك: كالشركات المعمارية، وكشركة الكهرباء، وشركة الأسمنت وغيرها من الشركات الإنتاجية، إذا كانت شركات قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19819)
س: اشتريت عددا من الأسهم في شركة الأسمنت السعودي، سعر السهم الواحد (200 ريال)، وبعد فترة زمنية تقدر بشهر ارتفعت قيمة السهم الواحد تقريبا 20 ريال، أي صار بمبلغ وقدره 220 ريال.
السؤال الأول: هل الربح الذي كسبته من بيع هذه الأسهم حلال أم هو ربا، علما أنه عند الشراء أخذت شهادة الشراء.
السؤال الثاني: في نهاية كل سنة مالية توزع بعض هذه الشركات التي تعمل في مجال الأسهم مثل شركة الأسمنت، وشركة الرياض للتعمير، وشركة جيزان الزراعية، أرباحا على المساهمين، هل هذه الأرباح حلال أم هي حرام، أم فيها ربا؟ علما أن هذه الشركات حددت قيمة الربح على كل سهم من قبل، وإذا لم تحدد هذه الشركات قيمة الربح، وتركته إلى التصفية النهائية في نهاية كل عام حسب الربح الذي حصلت عليه، ووزعت الأرباح على المساهمين في هذه الحالة يكون الربح حلالا أم حراما؟
ج: يجوز بيع وشراء الأسهم التي في الشركات الإنتاجية:
كشركة الأسمنت، والشركة الزراعية؛ لأنها ممتلكات مباحة، وإذا ربحت فربحها حلال، ويجوز أخذ غلة هذه الأسهم؛ لأنه ناتج عن عمل مباح، وهو إنتاج الأسمنت والزراعة وكذلك شركات التعمير إذا لم تستغل رءوس أموال هذه الشركات بالاستثمار الربوي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان